Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1486 03/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

مرسوم رقم 1486 تاريخ 03/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1486
التاريخ
03/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2965
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1486 تاريخ 03/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، بلغت قيمتها / ٢٩.٦٠٨.٣٠٠.٠٠٠/ ل.ل. تسعة وعشرون ملياراً وستمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن ٤٠٠٠ بذلة عمل و ٣٠٠٠ / و٣٠٠٠ حذاء عسكري (رينجر).

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (٥٪) ومن الرسم الجمركي المقطوع البالغ (٣٪) ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم المرفأ ومن رسم الطابع المالي ومن حصة الخزينة ومن رسم الخزن.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025