Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1480 02/10/2025

قبول هبة إضافية مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 1480 تاريخ 02/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1480
التاريخ
02/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2968-2969
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1480 تاريخ 02/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٥٣٥ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٣ (قبول هبة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش)،

بناء على المرسوم رقم ۱۲۸ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٤ (قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة الإضافية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش بقيمة /٣٦٤,٠٠٠/ أ.د / /٣٦٤،٠٠٠/د.أ أي ما يوازي /٣٢,٥٧٨,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (فقط إثنان وثلاثون ملياراً وخمسمئة وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية) لصالح المخزن S3 في ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى ومن الضريبة على القيمة المضافة، ورسم الإستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم المرفئية ومن الرسم المقطوع البالغ 3% من القيمة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025