المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 1588 16/10/2024
مرسوم رقم 1588 تاريخ 16/10/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/2024. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر
بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ١٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٦،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى، قبلت الهبة المقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع من السادة Chemonics بشأن دعم قرية رأس بعلبك من خلال استبدال خط أنابيب شبكة مياه الري بطول ١٨٠٠ متر، وتحسين الوصول الى الخدمات الأساسية ومواجهة نقص المياه، بتكلفة حوالي /٢١٥,٠٠٠/ د. أ / /٢١٥,٠٠٠/د.أ ما يعادل / ١٩,٢٤٢,٥٠٠,٠٠٠/ ل ل (تسعة عشر مليارا ومئتان واثنان وعشرون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.
نصوص ذات صلة