المادة 2
يُحول ويُصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية للعام ٢٠٢٥ لحساب مجلس الجنوب لزوم استكمال تنفيذ مشروع اشغال سراي النبطية الحكومي، ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الجنوب، ولا يجوز إستعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.