Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1678 30/10/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام ٢٠٢٥ وتحويله الى مجلس الجنوب لزوم إستكمال تنفيذ مشرع أشغال سراي النبطية الحكومى

مرسوم رقم 1678 تاريخ 30/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1678
التاريخ
30/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1678 تاريخ 30/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم ١١٧٥٦ تاريخ ١٩٦٣/١/٨ (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.

فقط مائتان / مايتان وثمانية وستون ملياراً وخمسمائة / وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب ٩ - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل ٢ - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

الوظيفة ٤٥١٢ - أشغال الطرق

البند ٢٢٧ - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة ٢ - انشاء ابنيه / ابنية

النبذة ١ - انشاء ابنية ادارية

/٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. / /٢٦٨،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.

فقط مائتان / مايتان وثمانية وستون ملياراً وخمسمائة / وخمسماية مليون ليرة لبنانية

لزوم إستكمال تنفيذ مشروع أشغال سراي النبطية الحكومي

المادة 2

يُحول ويُصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية للعام ٢٠٢٥ لحساب مجلس الجنوب لزوم استكمال تنفيذ مشروع اشغال سراي النبطية الحكومي، ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الجنوب، ولا يجوز إستعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025