المادة 1
رخص للسيد «جاد ادهم باشا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.
مرسوم رقم 1698 04/11/2025
مرسوم رقم 1698 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جاد ادهم باشا» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٢٥/٦٥١ / ٢٠٣٠/٦٥١ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦ والوارد بواسطة دائرة نفوس النبطية بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٩ تحت رقم ٥٠٩ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية التايوانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جاد ادهم باشا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.
نصوص ذات صلة