المادة 1
رخص للسيد «عماد كمال عبد الملك» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
مرسوم رقم 1699 04/11/2025
مرسوم رقم 1699 تاريخ 04/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «عماد كمال عبد الملك» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/١٢٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى الاتحاد السويسري بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ تحت رقم ٣/١٨٧ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية البريطانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «عماد كمال عبد الملك» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البريطانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة