المادة 17
لجنة تظلّم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل:
تمثّل لجنة تظلّم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، الآليّة الوطنيّة للتظلّم الخاصّة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل. وترتكز اللّجنة في عملها على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وتحترم حقوق الطفل وآراءه، وتعطي هذه الآراء الأهمّية الواجبة تبعاً لسنّ الطفل ونضجه.
وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ - تلقّي الشكاوى المقدّمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك، أو من وليّ أمرهم، أو من قبل الغير. وعليها ضمان الحيلولة دون أن يكون للأشخاص الذين يتصرّفون بالنيابة عن الطفل تأثير سلبي بحق الطفل، ولها أن ترفض النظر في أي بلاغ لا يخدم مصالح الطفل الفضلى وفق التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ .
ب - إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتها من دون أي تأخير .
ج - تنظيم جلسات استماع، ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الانتهاك أو الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه .
د - يجوز للّجنة في أي وقت، بعد تلقّي الشكوى وقبل التوصّل إلى قرار بشأنها، أن تحيل عبر مجلس الهيئة، إلى السلطات القضائيّة المختصة، طلباً للنظر في صورة عاجلة في اتّخاذ ما تقتضيه الضرورة من تدابير الحماية المؤقّتة لتلافي أي ضرر قد يلحق بالطفل الضحية أو الأطفال ضحايا الانتهاكات المدّعاة .
هـ - في حال وقوع انتهاك أو خرق فعلي لحقوق الطفل، يتعيّن على مجلس الهيئة، بالاستناد إلى توصية اللّجنة، تبليغ السلطات القضائيّة المختصة بجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المتوفّرة عن هذه الحالة، مع ضمان تمكين اللّجنة من متابعة إجراءات المعالجة في جميع مراحلها .
و - العمل على تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية ورصد تنفيذها.
ز - تحرص اللّجنة على التنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة بحقوق الطفل، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.