المادة 60
تبليغ عن شغور مركز عضوية:
لدى شغور مركز عضوية لأي من الأسباب الواردة في القانون رقم ٦٢ / ٢٠١٦ أو في هذا النظام، يبلغ رئيس الهيئة شغور المركز إلى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنية بإقتراح التسمية. ليصار إلى تعيين البديل من قبل مجلس الوزراء. يتم تعيين البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم بشغور المركز، بالاستناد إلى اللوائح الاسمية التي سبق أن احالتها إليه الجهات المعنية بالترشيح. وفق أحكام المادة ٢ من القانون رقم ٦٢ / ٢٠١٦ أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ احالة الجهة المعنية أسماء جدد إليه، في حال عدم إمكانية الاستناد إلى اللوائح الاسمية السابقة.