Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مع مراعاة أحكام المادة ٤ من القانون ٦٢ / ٢٠١٦، يبقى اعضاء الهيئة، كل فيما خصه، عضواً في النقابة المنتسب إليها ويستفيد من تقديماتها، يعطى العضو مهلة ستة أشهر لتصفية أشغاله وتعليق ممارسة مهنته أو عمله، تبدأ بعد شهر من تاريخ صدور جميع المراسيم التنظيمية للهيئة.

المادة 63 من مرسوم رقم 1762 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198360/article/63/