Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

يتولى التصفية رئيس قسم الشؤون المالية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة مجلس الهيئة. تجري التصفية إما عفوا وإما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المقدمة. تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات وفقاً لقرار معلل يصدر عن مجلس الهيئة. تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين. وعلى المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

المادة 26 من مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198361/article/26/