المادة 26
يتولى التصفية رئيس قسم الشؤون المالية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة مجلس الهيئة. تجري التصفية إما عفوا وإما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المقدمة. تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات وفقاً لقرار معلل يصدر عن مجلس الهيئة. تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين. وعلى المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.