Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف في الهيئة وفق موازنتها المقرّرة لكل المبالغ التي لا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، أما المبالغ التي تتجاوز هذه القيمة فتحتاج إلى موافقة مجلس الهيئة.

المادّة ٢٨ :

يمكن لرئيس الهيئة تفويض صلاحياته في هذا المجال إلى نائب الرئيس.

القسم الخامس - دفع النفقة:

المادّة ٢٩ :

أ - تودع المبالغ النقدية للهيئة في مصرف لبنان ويجري سحب المبالغ بموجب شيكات أو أوامر سحب، يوقّعها رئيس الهيئة وأمين الصندوق.

ب - تُدفع قيمة حوالة الصرف نقداً أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه رئيس الهيئة وأمين الصندوق إذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.

ج - يُحصر حق التداول بالأموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة بتفويض من مجلس الهيئة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.

د - يُحدّد الحدّ الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.

هـ - يُحصر حق دفع النفقات نقداً بأمين الصندوق.

المادة 27 من مرسوم رقم 1763 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198361/article/27/