Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1872 19/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام ٢٥ ٢٠

مرسوم رقم 1872 تاريخ 19/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1872
التاريخ
19/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3412-3413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1872 تاريخ 19/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١,٥٦٤,٢٩٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مليار وخمسمائة / وخمسماية وأربعة وستون مليون ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٨ - الافتاء الجعفري

الوظيفة ٨١٠ - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند ١١ - مواد استهلاكية

الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة ٣ - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)

١,٥٦٤,٢٩٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتغطية نفقات فواتير الهاتف الثابت المستحقة والمستجدة حتى إصدار ۲/۲۰۲٥ لصالح وزارة الاتصالات

فقط مليار وخمسماية واربعة وستون مليون ومائتان وتسعون الف ليرة لبنانية

المجموع العام | / … ١,٥٦٤,۲۹۰,۰۰۰ /ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وأربعة وستون مليون ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۹ تشرين الثاني ۲۰۲٥ / الثاني٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025