المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
١,٥٦٤,٢٩٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار وخمسمائة / وخمسماية وأربعة وستون مليون ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ٨ - الافتاء الجعفري
الوظيفة ٨١٠ - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند ١١ - مواد استهلاكية
الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة ٣ - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
١,٥٦٤,٢٩٠,٠٠٠ /ل.ل.
لتغطية نفقات فواتير الهاتف الثابت المستحقة والمستجدة حتى إصدار ۲/۲۰۲٥ لصالح وزارة الاتصالات
فقط مليار وخمسماية واربعة وستون مليون ومائتان وتسعون الف ليرة لبنانية
المجموع العام | / … ١,٥٦٤,۲۹۰,۰۰۰ /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وأربعة وستون مليون ومائتان وتسعون ألف ليرة لبنانية

