Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1866 19/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة أوكسفام لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 1866 تاريخ 19/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1866
التاريخ
19/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3449-3450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1866 تاريخ 19/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٥١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٦، والقرار رقم ١٧٠ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ الوزراء ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة أوكسفام لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم مولد كهرباء جديد بقوة ١٣٥ ك.ف.أ. لزوم محطة دير ميماس بقيمة /٢٥,٠٨٦/$ خمسة وعشرون الف وستة وثمانون دولارا اميركيا اي ما يعادل مبلغ /٢,٢٤٥,١٩٧,٠٠٠/ ل.ل. (ملياران ومئتان وخمسة وأربعون مليونا ومئة وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسمائة / وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025