المادة 1
ألغي المرسوم رقم ٥٤٥٠ تاريخ ٢٠١٩/٨/٩ المتعلق بالترخيص للسيدة زهور سمير يوسف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 1886 20/11/2025
مرسوم رقم 1886 تاريخ 20/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم ٥٤٥٠ تاريخ ٢٠١٩/٨/٩ (الترخيص للسيدة زهور سمير يوسف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زهور سمير يوسف والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/١٧٤٢ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦
برسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم ٥٤٥٠ تاريخ ٢٠١٩/٨/٩ المتعلق بالترخيص للسيدة زهور سمير يوسف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: احمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة