المادة 1
ألغي المرسوم رقم ٦١٥ تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ / ٢٠١٧/٤/٢٦٢٥ المتعلق بالترخيص للسيدة سوزان قاسم نصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 1887 20/11/2025
مرسوم رقم 1887 تاريخ 20/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم ٦١٥ تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ / ٢٠١٧/٤/٢٦٢٥ (الترخيص للسيدة سوزان قاسم نصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سوزان قاسم نصر والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٢٥/١٧٥٣ / ٢٠٣٠/١٧٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم ٦١٥ تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ / ٢٠١٧/٤/٢٦٢٥ المتعلق بالترخيص للسيدة سوزان قاسم نصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة