Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1887 20/11/2025

إلغاء لترخيص لمعطى لبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 1887 تاريخ 20/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1887
التاريخ
20/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1887 تاريخ 20/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم ٦١٥ تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ / ٢٠١٧/٤/٢٦٢٥ (الترخيص للسيدة سوزان قاسم نصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سوزان قاسم نصر والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٢٥/١٧٥٣ / ٢٠٣٠/١٧٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ألغي المرسوم رقم ٦١٥ تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ / ٢٠١٧/٤/٢٦٢٥ المتعلق بالترخيص للسيدة سوزان قاسم نصر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025