مرسوم رقم 1890 20/11/2025
تحويل قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الجنان الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (تعديل المرسوم رقم ٩٥٢ تاريخ٢٠٢٥/٨/٢٦)
مرسوم رقم 1890 تاريخ 20/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 1890
- التاريخ
- 20/11/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 27/11/2025, ص. 3424
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 1890 تاريخ 20/11/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم ١١١١ تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم ١٩٤٨ تاريخ ١٩٩٩/١٢/٢١ (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢٠٢٥/٢ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ المتضمنة موافقته على تحويل قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الجنان الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وضرورة تصحيح الخطأ الوارد في المرسوم رقم ٩٥٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ الذي نص على نقل قسم الدراسات الإسلامية في في جامعة الجنان في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الى / الي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عوضا عن تحويل القسم الى كلية جديدة،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ٩٥٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ وفق الآتي:
ويُحول قسم الدراسات الإسلامية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الجنان الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وتضم هذه الكلية برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في «الدراسات الإسلامية».
المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 1873 تاريخ 20/11/2025 اعطاء منحة مالية شهرية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاعول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم لذين يستفيدون من معاش تقاعدي ولذوي الاشخاص المعتبرين شهداء عسكريين
- مرسوم رقم 1875 تاريخ 20/11/2025 قبول هبة لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من منظمة اليونيسف
- مرسوم رقم 1876 تاريخ 20/11/2025 قبول هبة عينية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
- مرسوم رقم 1877 تاريخ 20/11/2025 قبول هبة عينية مقدمة من منظمة اليونيسيف لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
- مرسوم رقم 1878 تاريخ 20/11/2025 قبول هبة عينية مقدمة من منظمة Anera لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
- مرسوم رقم 1879 تاريخ 20/11/2025 الموافقة على قبول هبة مقدمة لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي من جمعية arche nova
