Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1890 20/11/2025

تحويل قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الجنان الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (تعديل المرسوم رقم ٩٥٢ تاريخ٢٠٢٥/٨/٢٦)

مرسوم رقم 1890 تاريخ 20/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
1890
التاريخ
20/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1890 تاريخ 20/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم ١١١١ تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم ١٩٤٨ تاريخ ١٩٩٩/١٢/٢١ (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢٠٢٥/٢ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ المتضمنة موافقته على تحويل قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الجنان الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وضرورة تصحيح الخطأ الوارد في المرسوم رقم ٩٥٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ الذي نص على نقل قسم الدراسات الإسلامية في في جامعة الجنان في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الى / الي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عوضا عن تحويل القسم الى كلية جديدة،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى، تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ٩٥٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ وفق الآتي:

ويُحول قسم الدراسات الإسلامية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الجنان الى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وتضم هذه الكلية برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في «الدراسات الإسلامية».

المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025