إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة ١٦ منه
بناء على على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ۲۲۲۰ تاريخ ۱۹۷۹/۸/۱۸ والقانونين رقم ۸۰/۱۳ تاريخ ۱۹۸۰/٥/۱۷ ورقم ٢٤٤ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ۱۳۰۲ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) إلى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد علي قرانوح.
بناء على المرسوم رقم ٥٥٤٠ تاريخ ۲۰۱۹/۸/۲۹ (مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين) ومن بينهم السيد علي قرانوح
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٨٥٤ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
نقل السيد علي أمين قرانوح، (رقمه الضريبي ٢٠٤٧٤٦٦)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في الإدارة المركزية، وعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى المملكة العربية السعودية (مركز شاغر)، على ان
يتقاضى السيد قرانوح، الراتب المقابل لدرجته في الجدول رقم ١٥ - الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الثانية، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين قرارا لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۲۰ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر