المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية ACTED الى المؤسسة وهي عبارة عن تأهيل خزان المياه في عبّا بقيمة /٣٠,٠٠٠/ دولار اميركي أي ما يعادل حوالي /٢,٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (ملياران وستمائة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد.
مرسوم رقم 1893 21/11/2025
مرسوم رقم 1893 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٢١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٩،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية ACTED الى المؤسسة وهي عبارة عن تأهيل خزان المياه في عبّا بقيمة /٣٠,٠٠٠/ دولار اميركي أي ما يعادل حوالي /٢,٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (ملياران وستمائة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة