إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ١٩٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ ٢٠٢٥/١١/٦
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من منظمة العمل ضد الجوع لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وهي عبارة عن تقديم وتركيب مواد وقطع
ميكانيكية لزوم خطوط الدفع والتوزيع في بلدة عيناتا بقيمة /٩,٩٥٥.٥٩/ دولار اميركي ما يعادل /٨٩١,٠٢٥,٣٠٥/ ل.ل (فقط ثمانماية وواحد وتسعون مليونا وخمسة وعشرون ألفا وثلاثماية وخمس ليرات لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر