Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1916 تاريخ 21/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1916 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

عُدّل البند ٣ من المادة /٣٧/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:

«يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء لطلبه اذا أصيب بحادث جسيم، أو في حال مرض زوجه أو أحد فروعه، أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً، شرط ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة للتجديد مرتين.»

المادة 2 من مرسوم رقم 1916 تاريخ 21/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198530/article/2/