Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1916 21/11/2025

تعديل المادتين /٢٨/ وا٣٧/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧

مرسوم رقم 1916 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1916
التاريخ
21/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3483-3484
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1916 تاريخ 21/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ / ٢٩/٥/٢٠٠٠ وتعديلاته (إنشاء المعهد الوطني للإدارة)،

بناء على المرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته (تنظيم المعهد الوطني للإدارة)،

بناء على قرار مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٢، / ٢٢/٨/٢٠٢٥،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٥٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، / ١٢/٩/٢٠٢٥،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٥/١٧-٢٠٢٦ / ١٧/٢٠٢٥-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦)، / ١٦/١٠/٢٠٢٥)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦، / ٦/١١/٢٠٢٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدّل البند ٣ من المادة /٢٨/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:

«يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة ثلاث سنوات.»

المادة 2

عُدّل البند ٣ من المادة /٣٧/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:

«يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء لطلبه اذا أصيب بحادث جسيم، أو في حال مرض زوجه أو أحد فروعه، أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً، شرط ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة للتجديد مرتين.»

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 90.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025