المادة 1
عُدّل البند ٣ من المادة /٢٨/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:
«يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة ثلاث سنوات.»
مرسوم رقم 1916 21/11/2025
مرسوم رقم 1916 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ / ٢٩/٥/٢٠٠٠ وتعديلاته (إنشاء المعهد الوطني للإدارة)،
بناء على المرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته (تنظيم المعهد الوطني للإدارة)،
بناء على قرار مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٢، / ٢٢/٨/٢٠٢٥،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٥٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، / ١٢/٩/٢٠٢٥،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٥/١٧-٢٠٢٦ / ١٧/٢٠٢٥-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦)، / ١٦/١٠/٢٠٢٥)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦، / ٦/١١/٢٠٢٥،
يرسم ما يأتي:
عُدّل البند ٣ من المادة /٢٨/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:
«يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة ثلاث سنوات.»
عُدّل البند ٣ من المادة /٣٧/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:
«يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء لطلبه اذا أصيب بحادث جسيم، أو في حال مرض زوجه أو أحد فروعه، أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً، شرط ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة للتجديد مرتين.»
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 90.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة