المادة 2
عُدّل البند ٣ من المادة /٣٧/ من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم ١١٠٤٤ تاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٧ / ٢٧/٩/٢٠٠٣ وتعديلاته بحيث يصبح على الشكل التالي:
«يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء لطلبه اذا أصيب بحادث جسيم، أو في حال مرض زوجه أو أحد فروعه، أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً، شرط ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة للتجديد مرتين.»