المادة 16
تقدم طلبات التعاقد الجديدة وتُسجل في قلم مصلحة الديوان لدى الوزارة.
ويشترط في الهيئات من غير القطاع العام - لا تتوخى الربح، المتقدمة بطلب تعاقد للمرة الاولى ان:
١. تكون حائزة على بيان العلم والخبر منذ ثلاث سنوات على الأقل، على أن تُعفى الهيئات الدينية من موجب تقديم هذا البيان.
٢. تملك خطة عمل واضحة وأهدافا محددة لمدة سنتين على الأقل.
٣. تضم في فريق عملها أشخاصا من ذوي الاختصاص و/أو الخبرة في مجال الخدمة المنوي التعاقد عليها، على أن تكون هذه الخدمة محددة في أنظمتها.
٤. تكون قد نفذت خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب برامج تربوية وتأهيلية و/أو أنشطة اجتماعية أو صحية أو رعائية أو تنموية، استهدفت من خلالها فئات مهمشة، على أن ترتبط هذه البرامج بالخدمة المطلوب التعاقد بشأنها.
٥. تكون حائزة على الرخص القانونية اللازمة في حال دعت الخدمة المنوي التعاقد عليها إلى ذلك.
يُفوض وزير الشؤون الاجتماعية صلاحية تحديد المستندات الإضافية، عند الإقتضاء، التي يجب إرفاقها بالطلب، وذلك بموجب قرار يصدر عنه وفقا للأصول.