Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1943 26/11/2025

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 1943 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1943
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3500-3501
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1943 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم ٤٦٠٨ تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣ (الترخيص للسيدة مهى محمد امين الافيوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مهى محمد امين الافيوني والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٢٠٩٣ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ۲۸ تاريخ ۱۹۸۰/۳/۱۷)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣

برسم ما يأتي:

المادة 1

ألغي المرسوم رقم ٤٦٠٨ تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣ المتعلق بالترخيص للسيدة مهى محمد

امين الافيوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الامضاء: احمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025