إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠
(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٢٧٥ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من World Vision لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وهي عبارة عن توريد وتركيب جميع مكونات البنية التحتية اللازمة بما في ذلك الأنابيب والبراميل لاستيعاب ست مضخات غاطسة جديدة في محطة مياه البراك لصالح محطة تفاحتا الفرعية وتوريد وتركيب ثلاث مجموعات ضخ غاطسة مع ثلاثة من البراميل المركبة حديثا مع ضمان التشغيل الكامل لضخ المياه الى الخزان الاقليمي في تفاحتا، بقيمة /١٤٠,٠٠٠/ دولار اميركي ما يعادل /١٢,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ (فقط اثنا عشرة مليارا وخمسمائة / وخمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر