المادة 3
يُعتبر الترخيص مُلغى حكماً حال قيام المؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
مرسوم رقم 2073 تاريخ 11/12/2025 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2073 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعتبر الترخيص مُلغى حكماً حال قيام المؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2073 تاريخ 11/12/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198672/article/3/