Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2073 11/12/2025

الترخيص باستحداث برنامج ماجستير علوم في «علم النفس العيادي» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية

مرسوم رقم 2073 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2073
التاريخ
11/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3670-3671
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2073 تاريخ 11/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة ١٧ من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ ١٩٦١/١٢/٢٦ حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم ١١١١ تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في / فى مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،

بناء على القرار رقم ٤٨٨/م/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ (تنظيم التدريس في برامج الماجستير (ماستر) في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢٠٢٥/٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١، المسندة الى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم ٢٠٢٥/١٣ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٣،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُرخص باستحداث برنامج ماجستير علوم في «علم النفس العيادي» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة، ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص المذكور وفق الآليات القانونية المرعية الإجراء.

المادة 3

يُعتبر الترخيص مُلغى حكماً حال قيام المؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025