المادة 1
يحدد هذا المرسوم الآلية التي يتوجب على الإدارة الضريبية أن تعتمدها في طلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات محمية بالسرية المصرفية من مصرف لبنان ومن المصارف التجارية العاملة في لبنان، ونطاق تلك المعلومات.
أولا: في ما يتعلق بالمعلومات التي تساعد في فرض وتحصيل رسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة: