Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2087 15/12/2025

يتعلق بتحديد لآلية لتي توجب على الإدارة الضريبية أن تعتمدها في طلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات محمية بالسرية المصرفية من مصرف لبنان ومن المصارف التجارية العاملة في لبنان ونطاق تلك المعلومات

مرسوم رقم 2087 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2087
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3655-3656
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2087 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٣٠٦ تاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۸ (تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣ المتعلق بسرية المصارف، والمادة ١٥٠ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١ وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة ۲۳ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة ۱۰۳ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما المواد ١ و٢٥ و١٠٦ منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون رسم الإنتقال)،

بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ۲۰۲۳/۲۸ - ۲۰۲٤، تاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۱)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۷، / ٢٠٢٥/١١/٢٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الآلية التي يتوجب على الإدارة الضريبية أن تعتمدها في طلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات محمية بالسرية المصرفية من مصرف لبنان ومن المصارف التجارية العاملة في لبنان، ونطاق تلك المعلومات.

أولا: في ما يتعلق بالمعلومات التي تساعد في فرض وتحصيل رسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة:

المادة 2

يتوجب على أصحاب العلاقة أن يصرحوا للوحدة الضريبية عن كامل عناصر تركة مورثهم، بما فيها حساباته المفتوحة لدى المصارف،

والخزائن المؤجرة بإسمه، وفي حال عدم وجود تلك الحسابات أو تلك الخزائن، يتوجب عليهم تقديم تعهد خطي بذلك، ويحظر على المصارف دفع أو تسليم أي أموال للورثة ما لم يبرزوا أمامها ترخيصا بذلك من الوحدة الضريبية المختصة، تحت طائلة فرض الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى ملاحقتها وفقا لأحكام المادة ١٠٦ منه.

ثانيا: في ما يتعلق بالمعلومات التي تساعد في فرض الضرائب والرسوم الأخرى التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة:

المادة 3

في المعلومات المطلوبة من المصارف التجارية العاملة في لبنان:

يتوجب على الإدارة الضريبية عند القيام بعمليات التدقيق المكتبي أو الميداني لملفات المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة بما فيهم المصارف التجارية، كالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة أو غير ذلك من ضرائب ورسوم، ولغايات تفعيل الإلتزام الضريبي وتعزيز أعمال التدقيق الضريبي، في الحالات التي يجد رئيس الدائرة الضريبية المختصة ضرورة، أو عند اكتشاف أن الحسابات المصرفية المصرح عنها لا تتناسب مع حجم النشاط الذي يقوم به هؤلاء المكلفون، أو تكتشف مخالفات تندرج ضمن جرم التهرب الضريبي وفقا لتعريفه المنصوص عليه بموجب البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، أن تعتمد للحصول على المعلومات المحمية بالسرية المصرفية، الآلية التالية:

يرفع رئيس الدائرة الضريبية بالتسلسل إلى رئيس الإدارة الضريبية تقريرا يضمنه المعلومات المطلوبة المشمولة بالسرية المصرفية والأسباب التي استدعت طلب المعلومات.

يدرس رئيس الإدارة الضريبية الطلب وفي حال موافقته عليه، يوجه طلبا خطيا إلى المصرف أو المصارف المعنية لتأمين المعلومات المطلوبة وفقا لنموذج تعده وزارة المالية خصيصا لهذه الغاية، ويمكن لرئيس الإدارة الضريبية تفويض طلب المعلومات إلى رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات وإلى رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بشأن المكلفين التابعين لهم.

يتوجب على المصرف أن يزوّد رئيس الإدارة الضريبية بالمعلومات المطلوبة خلال مهلة ١٥ يوما من تاريخ تبلغه طلب المعلومات، وفي حال عدم التجاوب أو التأخر في الإجابة تفرض على المصرف الغرامات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وتتم ملاحقته وفقا للمادة ٨ من القانون رقم ٣٠٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٨ ولأحكام المادة ١٠٦ من قانون الإجراءات الضريبية التي تنص على ما يلي:

«تلاحق المخالفات المالية الجزائية وفقا لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم ١٥٦ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته، وتفرض العقوبات عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة إلى سبق إخطار المكلف لتصحيح تصريحه».

المادة 4

يمكن أن تشمل المعلومات المحمية بالسرية المصرفية، الحسابات التالية:

أ - المعلومات التي تُطلب من المصارف التجارية العاملة في لبنان:

- الحسابات المصرفية المفتوحة بإسم المؤسسة أو الشركة موضوع التدقيق والمدونة في سجلاتها المحاسبية وفي المستندات والتحاويل الصادرة أو العائدة لها.

- الحسابات المصرفية المفتوحة بإسم المساهمين أو أصحاب الحصص أو صاحب المؤسسة مع تحديد كامل هويتهم تفاديا لأي إلتباس لدى المصرف المعني، إذا تبين أن تلك الحسابات استعملت في سياق نشاط الشركة أو المؤسسة.

- الحسابات المصرفية التي تعود لصاحب الحق الإقتصادي فيها عندما يكون شخصا آخر غير المكلف موضوع التدقيق.

- الحسابات المصرفية المفتوحة بإسم الأولاد القاصرين للمساهمين أو أصحاب الحصص أو لأصحاب المؤسسات، والحسابات المصرفية المفتوحة بإسم أزواجهم، على أن يتم تحديد كامل هوية الأشخاص المعنيين.

- الحسابات المصرفية للأشخاص الذين يتعامل معهم المكلف موضوع التدقيق، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.

ب - المعلومات التي تُطلب من مصرف لبنان:

- المعلومات المتعلقة بالمصارف التجارية العاملة في لبنان عن نشاطها.

- المعلومات المتعلقة بعمليات مالية على اختلاف

انواعها، قامت بها المصارف التجارية مع مصرف لبنان لصالح ولمنفعة زبائنها.

ج - المعلومات التي تُطلب من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان:

يمكن لرئيس الإدارة الضريبية أن يوجه كتابا إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان يطلب بموجبه تزويده بمعلومات عن الحسابات العائدة للشركات والمؤسسات وللمكلف أو لأولاده القاصرين، لدى كافة المصارف التجارية العاملة في لبنان التي تعود لسنوات لم تسقط بعامل مرور الزمن، إذا تبين أثناء التدقيق الضريبي أنه ارتكب جرم التهرب الضريبي أو أن حساباته المصرح عنها لا تغطي كامل العمليات التجارية للمؤسسة أو الشركة، أو إذا كان المكلف الذي يتم تدقيق ملفه مكتوماً، وتبين أنه يتمتع بالملاءة المادية والمالية، بالإستناد إلى عدة عوامل كمظاهر عيشه وعناصر ثروته، على أن يذكر في الكتاب أن المعلومات المطلوبة ضرورية للتدقيق ومكافحة التهرب الضريبي وفرض الإلتزام الضريبي، وأن طلب المعلومات لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء بما فيها قانون سرية المصارف تاريخ ١٩٥٦/٩/٣ وتعديلاته والقانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) وقانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ وتعديلاته لا سيما المادتين ١٥٠ و١٥١ منه.

المادة 5

تلتزم الإدارة الضريبية بالمحافظة على سرية الطلبات كما يلتزم موظفوها بالسرية المهنية في ما يتعلق بالمعلومات التي يحصلون عليها بصفتهم المذكورة أعلاه، ولا يمكن استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تم الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الملاحقة الإدارية والمدنية والجزائية وفقا للقوانين المرعية الإجراء وذلك وفقا لأحكام المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025