المادة 3
يقدم كل من صاحبي العلاقة الوارد اسمه في المادتين الاولى والثانية المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم ترفيعه تصريحاً يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.