إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٧١٧ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام...)
بناء على القانون ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)
بناء على المرسوم رقم ١١٠٩٧ تاريخ ٢٠١٤/١/٢٣ (ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) إلى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد هادي نديم جابر.
بناء على المرسوم رقم ١٣٠٢ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥
المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) إلى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد شربل رزق الله معكرون
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٨٦١ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢
يرسم ما يأتي:
رفع السيد شربل رزق الله معكرون، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (رقمه الضريبي ١٤٢٣٨٩٦)، من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم ١٤ – الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان (مركز شاغر).
رفع السيد هادي نديم جابر، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (رقمه الضريبي ١٤٢٤١٣٥)، من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم ١٤ـ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان وذلك بعد إحالة السفير شربل معكرون على التقاعد اعتباراً من ٢٠٢٦/١/٣.
يقدم كل من صاحبي العلاقة الوارد اسمه في المادتين الاولى والثانية المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم ترفيعه تصريحاً يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر