Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2135 18/12/2025

ترفيع موظفين في لسلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير)

مرسوم رقم 2135 تاريخ 18/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2135
التاريخ
18/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3720-3721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2135 تاريخ 18/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٧١٧ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام...)

بناء على القانون ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)

بناء على المرسوم رقم ١١٠٩٧ تاريخ ٢٠١٤/١/٢٣ (ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) إلى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد هادي نديم جابر.

بناء على المرسوم رقم ١٣٠٢ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥

المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) إلى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد شربل رزق الله معكرون

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٨٦١ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رفع السيد شربل رزق الله معكرون، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (رقمه الضريبي ١٤٢٣٨٩٦)، من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم ١٤ – الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان (مركز شاغر).

المادة 2

رفع السيد هادي نديم جابر، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (رقمه الضريبي ١٤٢٤١٣٥)، من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم ١٤ـ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان وذلك بعد إحالة السفير شربل معكرون على التقاعد اعتباراً من ٢٠٢٦/١/٣.

المادة 3

يقدم كل من صاحبي العلاقة الوارد اسمه في المادتين الاولى والثانية المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم ترفيعه تصريحاً يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٨ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025