المادة 3
تعفى من الضريبة الهيئات والجمعيات ذات المنفعة العامة وذلك في إطار
ممارستها للأنشطة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولاسيما العمل في مجالات الخدمة العامة كما حددها المرسوم رقم ١٧٢٨ تاريخ ٢٦/ك٢/ ١٩٧٩ / ٢٦/ك٢/١٩٧٩ الصادر تطبيقاً للمرسوم الاشتراعي رقم ٨٧ تاريخ ١٩٧٧/٠٦/٣٠ وتعديلاته المتعلق بإنشاء الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.