Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2139 22/12/2025

تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة ١٦ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)

مرسوم رقم 2139 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 10. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2139
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3728-3730
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2139 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولاسيما البند ٥ من المادة ١٦ والمادة ٥٩ منه،

بناء على القانون رقم ٦ تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٥ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٠) ولاسيما المادة ١٧ منه،

بناء على المرسوم رقم ٧٣٥٨ تاريخ ٢٠٠٢/٠٢/٠١ (تحديد دقائق تطبيق أحكام مواد القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بأنشطة الجمعيات والهيئات التي لا توخى الربح وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٨ تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٤ (إضافة مرض الإدمان على المخدرات على الأمراض التي تنص عليها الفقرة الخامسة من المادة /١٦/ من القانون رقم ٢٠٠١/٣٧٩)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢٢٨ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٢).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام الفقرة ٥ من المادة ١٦ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- «القانون»، قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- «الضريبة»، الضريبة على القيمة المضافة.

- «الخاضع»، الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- «الإدارة الضريبية»، مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- «الأراضي اللبنانية»، أو «لبنان»، الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

المادة 2

يُقصد بالهيئات والجمعيات المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ٥ من المادة ١٦ من القانون، الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، المنشأة وفقا للقوانين والأنظمة.

المادة 3

تعفى من الضريبة الهيئات والجمعيات ذات المنفعة العامة وذلك في إطار

ممارستها للأنشطة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولاسيما العمل في مجالات الخدمة العامة كما حددها المرسوم رقم ١٧٢٨ تاريخ ٢٦/ك٢/ ١٩٧٩ / ٢٦/ك٢/١٩٧٩ الصادر تطبيقاً للمرسوم الاشتراعي رقم ٨٧ تاريخ ١٩٧٧/٠٦/٣٠ وتعديلاته المتعلق بإنشاء الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة.

المادة 4

تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وذلك في إطار ممارستها لهذه الأنشطة لأجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وذلك ضمن الشرطين الآتيين:

- أن لا يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح أو اقتسامه،

- وأن لا يشكل النشاط منافسة غير متكافئة للأشخاص الخاضعين للضريبة.

المادة 5

يعتبر نشاط الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، هادفا الى تحقيق الربح أو اقتسامه عندما يتوفر في النشاط الشرطان الآتيان:

- أن يكون للقيمين على إدارة الجمعية منفعة مباشرة وأن يتم توزيع الأرباح فيما بينهم أو فيما بين الأعضاء،

- أن لا يكون موضوع النشاط تقديم الخدمات أو تسليم أموال مرتبطة مباشرة بأهداف الجمعية ومتصلة بمصالح المنتسبين والأعضاء المعنوية أو المادية.

المادة 6

يشكل نشاط الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضة / الخاصة للضريبة عندما يكون لهذا النشاط طابع تجاري أي عندما يتم بشكل مستمر وبانتظام أو

بشكل دوري منتظم ولا تقتصر ممارسته على مناسبة معينة.

المادة 7

تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي أنشئت هذه الهيئات والجمعيات للعمل من أجله، بشرط أن يهدف الى تأمين تمويل للهيئة أو الجمعية وأن يقتصر على نشاط واحد في السنة الواحدة.

المادة 8

يحق للهيئات والجمعيات المعفاة أنشطتها من الضريبة على القيمة المضافة عملا بأحكام هذا المرسوم، أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة والمصاريف الجارية من أجل القيام بالعمليات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم، وذلك عملا بأحكام المادة ٥٩ من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 9

يلغى المرسوم رقم ٧٣٥٨ تاريخ ٢٠٠٢/٠٢/٠١.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025