المادة 7
تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات التي لا تتمتع بصفة المنفعة العامة والمعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وبمرض الإدمان على المخدرات وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي أنشئت هذه الهيئات والجمعيات للعمل من أجله، بشرط أن يهدف الى تأمين تمويل للهيئة أو الجمعية وأن يقتصر على نشاط واحد في السنة الواحدة.