المادة 13
على الإدارة البت بطلب إلغاء التسجيل في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.
يبقى الخاضع للضريبة ملزما بالموجبات القانونية المنصوص عنها في القانون وفي سائر المراسيم التطبيقية والقرارات والتعاميم الى أن تعلمه الإدارة الضريبية قبولها طلب إلغاء التسجيل وتاريخ سريان مفعول هذا الإلغاء.
تسري مفاعيل إلغاء التسجيل اعتبارا من أول يوم من الشهر الذي يلي الشهر الذي تبلغ خلاله الخاضع للضريبة قبول طلب إلغاء تسجيله.