المادة 6
يمكن للأشخاص الذين لم تتوفر لديهم شروط الخضوع الواردة في المادة ٥ من هذا المرسوم الذين يوقعون عقودا مع الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو إتحاد البلديات أو سائر أشخاص القانون العام تتعلق بعمليات خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وتتجاوز قيمتها بالإضافة إلى قيمة رقم أعمالهم، في حال وجوده العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية دون الضريبة على القيمة المضافة، تقديم طلب تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالأخذ بكامل قيمة العقد دون الأخذ بالإعتبار مدة العقد.