المادة 8
۱ . تخضع للضريبة كل من المهن والمؤسسات والشركات والكيانات والأشخاص المعنويين الآخرين المترابطين الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها مع حق الحسم عندما:
أ - يتجاوز مجموع رقم اعمالهم (بما فيه قيمة العمليات المنصوص عليها في المادتين ۱٦ و ۱۷ / و17 من القانون) بالإضافة الى رقم أعمال أي جهات مترابطة معهم تمارس فقط أنشطة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقا للمادتين ۱٦ و ۱۷ / و17 ومن القانون، رقم الأعمال الملزم للخضوع بحسب المواد السابقة.
يتوجب على الجهات المشار إليها أعلاه التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيلها في مهلة شهرين من انتهاء الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع.
ب - يقوم أحدهم بعملية استيراد أو تصدير بعد تاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۷.
يتوجب على الجهات المشار اليها أعلاه التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيلها في مهلة شهرين من انتهاء الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع.
۲. لا يتم جمع رقم الأعمال للأشخاص المترابطين عند احتساب رقم الأعمال المطلوب للتسجيل الإختياري.