Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2140 تاريخ 22/12/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 2140 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

ينظم طلب التسجيل على نموذج خاص يوضع بقرار يصدر عن وزير المالية ويتضمن المعلومات التالية:

- الاسم أو التسمية والشكل القانوني الذي يمارس بموجبهما الخاضع للضريبة نشاطه الاقتصادي،

- محل إقامة الخاضع للضريبة أو عنوان المركز الرئيسي،

- رقم تسجيل الخاضع للضريبة لدى وزارة المالية،

- تاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة،

- تاريخ إلغاء التسجيل وأسبابه في حال كان الخاضع للضريبة مسجلا من قبل وألغى تسجيله،

- نوع النشاط،

- نسبة عمليات التصدير من مجموع النشاط،

- رقم أعمال الخاضع للضريبة،

- بيان ما إذا كان طالب التسجيل خاضعا للضريبة اختياريا،

- تعهد بصحة وصدق المعلومات الواردة على التصريح،

- توقيع طالب التسجيل وصفته.

في حال وجود نقص في المعلومات أو المستندات المطلوبة في طلب التسجيل لا يتم استلام الطلب، أما في حال تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، وتبين وجود نقص في المعلومات أو المستندات المطلوبة أو عدم وضوح في المعلومات عندها تطلب الإدارة الضريبية من المكلف، أن يقوم بتأمينها خلال مهلة لا تتعدى ۱۰ أيام من تاريخ تقديم الطلب تحت طائلة اعتبار الطلب كأنه غير مقدم، ويعتمد عندها كتاريخ لإستلام طلب التسجيل تاريخ تأمين المعلومات أو المستندات.

۱ - على الإدارة البت بطلب التسجيل في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الطلب، قبولا أو رفضا،

أ - في حال قبول طلب التسجيل، تصدر الإدارة الضريبية شهادة تسجيل وإعلاما بالتسجيل للمكلف ويتضمن رقم تسجيله الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وتبلغه للمكلف الكترونياً ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الطلب،

يعتمد كتاريخ لبدء مفعول التسجيل اليوم التالي لإعتبار المكلف مبلغا.

يبقى الخاضع ملزماً في جميع الأحوال باستلام شهادة تسجيله في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، وعليه أن يعرضها في مكان بارز للعموم.

ب - وفي حال قررت الإدارة الضريبية رفض طلب التسجيل لعدم استيفاء الشروط، يبلغ قرارها هذا إلى المكلف طالب التسجيل.

ج – في حال لم تبت الإدارة بطلب التسجيل في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الطلب، يعتبر الطلب مقبول ضمنيا في اليوم التالي لمهلة ال خمسة عشر يوما، وتقوم الإدارة بابلاغ المكلف الكترونيا بذلك في اليوم التالي لإعتباره مقبول ضمنيا.

يعتمد كتاريخ لبدء مفعول التسجيل اليوم التالي لإعتبار المكلف مبلغا.

۲ – يتوجب على الخاضع للضريبة اعتبارا من تاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة، الالتزام بجميع الموجبات التي يفرضها القانون ونصوصه التطبيقية، وتسري بحقه ولصالحه مفاعيل التسجيل كافة.

يصبح الخاضع اختياريا للضريبة، اعتبارا من تاريخ بدء مفعول التسجيل، بحكم الخاضع الإلزامي لها، لناحية الموجبات والحقوق، مع مراعاة الأحكام الخاصة بإلغاء التسجيل.

في حال لم يبادر الشخص الذي توفرت لديه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة إلى التسجيل في مديرية الضريبية على القيمة المضافة تقوم الإدارة الضريبية بتسجيله قسريا فور اكتشافها له، كما تقوم بإبلاغه بالتسجيل، ويعتمد كتاريخ لبدء مفعول التسجيل اليوم التالي / التالى لتبلغه إعلام التسجيل إلكترونيا في حال كان المكلف يستفيد من الخدمات الإلكترونية، أما في حال لم يكن من المكلفين الذين يستفيدون من الخدمات الإلكترونية فيعتمد كتاريخ لبدء مفعول التسجيل اليوم التالي لإستلام شهادة تسجيله إذا تم الإستلام خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعتباره مبلغاً، أما في حال تم الإستلام خارج مهلة الخمسة عشر يوما، أو في حال لم يبادر المكلف الى استلام شهادة تسجيله، فيعتمد كتاريخ لبدء مفعول التسجيل اليوم التالي لإنتهاء مهلة الخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعتباره مبلغاً. كما على الإدارة أن تقوم بفرض الضرائب والغرامات عن فترات التأخير بالتسجيل.

المادة 9 من مرسوم رقم 2140 تاريخ 22/12/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198760/article/9/