المادة 1
رخص للسيدة «كارول خليل عربجي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصربية.
مرسوم رقم 2274 12/01/2026
مرسوم رقم 2274 تاريخ 12/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «كارول خليل عربجي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٦٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٤ تحت رقم ۹۹۷ والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للحصول على الجنسية الصربية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «كارول خليل عربجي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصربية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة