Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2271 12/01/2026

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 2271 تاريخ 12/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2271
التاريخ
12/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2271 تاريخ 12/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «كميل فريد شمعون» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/١١٤٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣ والوارد بواسطة سفارة لبنان في صوفيا بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢ تحت رقم ٣/٣٣ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيد «كميل فريد شمعون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026