Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

أ. يخضع الصندوق لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ولا سيما لجهة موجب النشر الحكمي، ويقوم بنشر موازنته والعقود التي يجريها على موقعه الإلكتروني فور صدورها أو توقيعها، كما تنشر مقررات مجلس الإدارة باستثناء ما يعتبر سرياً بطبيعته وفقاً للقانون.

ب. يمتنع أعضاء مجلس ادارة الصندوق عن إعطاء تصريحات أو بيانات علنية وإعلامية تتعلق بعمله، ويقوم الرئيس أو من يكلفه، عند الضرورة، بتقديم تصريح أو بيان متعلق بعمل الصندوق أو بموضوع خاص.

المادة 10 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199048/article/10/