المادة 10
أ. يخضع الصندوق لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ولا سيما لجهة موجب النشر الحكمي، ويقوم بنشر موازنته والعقود التي يجريها على موقعه الإلكتروني فور صدورها أو توقيعها، كما تنشر مقررات مجلس الإدارة باستثناء ما يعتبر سرياً بطبيعته وفقاً للقانون.
ب. يمتنع أعضاء مجلس ادارة الصندوق عن إعطاء تصريحات أو بيانات علنية وإعلامية تتعلق بعمله، ويقوم الرئيس أو من يكلفه، عند الضرورة، بتقديم تصريح أو بيان متعلق بعمل الصندوق أو بموضوع خاص.