المادة 9
أ. يحظر على اعضاء مجلس ادارة الصندوق ورئيسه ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، خلال توليهم مهامهم، بما فيه، على سبيل المثال لا الحصر، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس
بلدي أو شركة خاصة تتولى ادارة مرفق عام ورئاسة أو عضوية مجالس النقابات إو الهيئات المرشحة للأعضاء، وذلك تحت طائلة اعتباره مستقيلاً حكماً.
ب. لا يجوز لعضو او رئيس مجلس ادارة الصندوق أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي جهة من الجهات التي يتعاقد معها الصندوق. في كلّ الأحوال، يتعين عليه التصريح عن تضارب مصالح كهذا طيلة فترة العضوية تحت طائلة مساءلته وفقاً للآلية التي يحددها النظام الداخلي.
ج. لا يجوز لعضو مجلس ادارة الصندوق ورئيسه، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.
د. على عضو مجلس ادارة الصندوق ورئيسه الالتزام بالسرية المهنية بالنسبة لكل المعلومات والمستندات التي إطلعوا عليها، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها طيلة فترة عملهم في ادارة الصندوق.
هـ. على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق تقديم التصريح المنصوص عليه في القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱٦ الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عند توليه منصبه وكل سنة تلي ذلك والتصريح عن كل عملية مالية او تجارية او عقارية او ايداع او تحويل مصرفي يتجاوز العشرة الاف د.أ. أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية مع بيان سببه، وكذلك عن جميع الايداعات او التحاويل العائدة لسبب واحد إذا بلغ مجموعها عشرة الاف د.ا أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية شهريا. ويطبق عليهم القانون المذكور.
و. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر، عندها تعود مهامه الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انسجاما مع نص المادة الخامسة فقرة «و» من نص هذا المرسوم، لأي سبب كان إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
ز. إذا شغر مركز في مجلس الإدارة بالوفاة أو الاستقالة أو انعدام الأهلية أو لأي سبب آخر قبل
انتهاء ولاية المجلس بستة أشهر على الاقل، يتثبت المجلس من حصول الشغور ويبلغ الأمر خلال اسبوع إلى رئيس مجلس الوزراء لأخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار البديل للمدة المتبقية من الولاية الشاغرة، على أن يجري الاختيار خلال 15 يوما من تاريخ أخذ العلم من لائحة المرشحين الناجحين المشار اليها في المادة 3، شرط أن يكونوا لا يزالون يستوفون شروط الترشيح.