المادة 2
يقدم صاحب العلاقة المشمول باحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم تجديد تعيينه مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة وتبلغه إياه وفقا للأصول تصريحا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.