Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2321 16/01/2026

تجديد تعيين السيد نزيه فياض حمود مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة لمدة سنة

مرسوم رقم 2321 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2321
التاريخ
16/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 716-717
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2321 تاريخ 16/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٤٢٧٣ تاريخ ١٩٦٣/١٠/٢٩ وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٩٣ تاريخ ١٩٦٦/١٠/٨ (تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٥٧١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٩ (تعيين / (تعين السيد نزيه فياض حمود مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة لمدة سنة)،

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٩٦٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد تعيين السيد نزيه فياض حمود، رئيس المصلحة الإدارية في ملاك تعاونية موظفي الدولة، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة لمدة

سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك اثناء شغور مركز الوظيفة.

المادة 2

يقدم صاحب العلاقة المشمول باحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم تجديد تعيينه مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة وتبلغه إياه وفقا للأصول تصريحا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026