Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2431 تاريخ 30/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2431 تاريخ 30/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

عدّل المرسوم رقم ٢٤٠٧ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ لجهة تحديد التعويضات الشهرية لرئيس مجلس إدارة/ المدير عام وللعضو غير المتفرغ في الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ليصبح كالتالي:

يتقاضى رئيس مجلس إدارة/مدير عام الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس تعويضات شهرية تبلغ /٥٣٤,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية، إضافة الى التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها مستخدمو الهيئة المذكورة، ويتقاضى العضو غير المتفرغ /٢٢,٥٠٠,٠٠٠/ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى هذا التعويض /٤٥,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية شهريا.

وتشمل التعويضات المذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء وأعضاء ومجالس إدارة المؤسسات العامة بموجب المرسوم رقم ١٤٣٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥.

المادة 1 من مرسوم رقم 2431 تاريخ 30/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199202/article/1/