Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11353 21/11/1997

تعيين قاض في المحكمة المصرفية الخاصة

مرسوم رقم 11353 تاريخ 21/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11353
التاريخ
21/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/1997, ص. 3817
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11353 تاريخ 21/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991

(اصلاح الوضع المصرفي),

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/01/1992

(تأليف المحاكم المصرفية الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 10254 تاريخ 13/05/1997

(صرف القاضي السيد وائل طباره من الخدمة بناء

على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات

الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

11/11/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد سعيد ميرزا، قاضي تحقيق أول في بيروت، عضواً في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997