Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11352 21/11/1997

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

مرسوم رقم 11352 تاريخ 21/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11352
التاريخ
21/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/1997, ص. 3816-3817
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6771 تاريخ 24/11/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11352 تاريخ 21/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

لا سيما المادة 93 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

24/07/1997 و 27/10/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية أسماؤهم في منصب الشرف: فيليب فياض خير الله روجيه أوجين شدياق محمد علي محمد رفيق الشخيبي محمد علي الشيخ عبد الحسين صادق فوزي أحمد عويدات أحمد أسعد مهنا أمين فارس نصار مصطفى حسني العوجي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997