المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة علي اللحام في سورية وهي عبارة عن /600/م.م. من سجاد المساجد موضبة في /54/ طردا وذلك لفرش مسجد عبد الله بن عباس في منطقة العمروسية.
مرسوم رقم 11357 17/11/2003
مرسوم رقم 11357 تاريخ 17/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة علي اللحام في سورية وهي عبارة عن /600/م.م. من سجاد المساجد موضبة في /54/ طردا وذلك لفرش مسجد عبد الله بن عباس في منطقة العمروسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة